الشيخ حسن الجواهري
108
بحوث في الفقه المعاصر
وإنما الذي يقابل بالمال هو نفس خسارة البنك عند عدم قيام المقاول بالتزاماته . وهذه مضمونة كما سيأتي . 2 - ضمان الطالب من البنك ( اصدار خطاب الضمان ) ما يخسره البنك نتيجة تعهده فهو أمر جائز بلا اشكال ، لأنّ ضمان البنك الابتدائي والنهائي لم يكن مجاناً ، بل بطلب من أحد طرفي العقد ، فإذا خسر ما ضمنه البنك فيرجع على الطالب للضمان - وهو المقاول - ليأخذ منه ما خسره بطلبه . ما المقصود من صفقتين في صفقة ( أو بيعتين في بيعة ) ؟ ذكروا ورود النهي عن بيعتين في بيعة في أحاديث صحيحة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكروا اتفاق الفقهاء على القول بموجبها ، فمنعوا أن يبيع الشخص بيعتين في بيعة ( 1 ) . ولكنّهم اختلفوا في تفسير هذه الجملة - بمعنى اختلافهم في الصورة التي يطلق عليها هذا الاسم والمنع - على صور عديدة أهمّها : الصورة الأُولى : ذهب بعض من علماء الإسلام إلى أن الاسم والمنع ينطبق على تضمن العقد الواحد بيعتين على أن تتم واحدة منهما ، كأن يقول البائع : بعتك هذه السلعة بمائة نقداً وبمائة وعشرين إلى شهرين ، فيقول المشتري : قبلتُ ، من دون أن يعيّن بأي الثمنين قد اشترى ، ويفترقان على أنّ البيع لزم المشتري بأحد الثمنين . أو المراد منه النهي عن ايجاب البيع في سلعة بثمنين مختلفين إلى أجلين ، وعليه يكون الحديث متعلقاً بصيغة العقد حيث لم ينعقد العقد ، لعدم تحديد ثمن معين وأجل معين عند العقد ، ومن شروط صحة الصيغة أن يصدر القبول على وفق الايجاب ، بينما الايجاب هنا ليس باتاً وإنّما هو متردد بين بيعتين ( صفقتين ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) بداية المجتهد : ج 2 ، ص 153 . ( 2 ) د . رفيق يونس المصري ، مناقصات العقود الإدارية : ص 43 . عن المغني : ج 6 ، ص 87 ، واعلام الموقعين : ج 3 ، ص 401 ، والبيان والتحصيل : ج 8 ، ص 438 ، والمدونة : ج 3 ، ص 389 ، والموسوعة الفقهية الكويتية : ج 1 ، ص 256 . وقد ذكر بعضٌ أنّ علة المنع في الصورة الأُولى هو جهل الثمن فهو من بيوع الغرر التي نهي عنها . وذكر بعض أن علّة المنع هو سدّ الذريعة الموجبة للربا . راجع بحث العقود المستجدّة د . نزيه كمال حماد : ص 2 .